الفصل 274
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الصفقات الرامية إلى شراء مواد أو تكليف بأشغال أو خدمات لفائدة البلدية تتم حسب مقتضيات الأحكام الضابطة للصفقات المبرمة لفائدة الدولة.ولا تنجز تلك الصفقات إلا بعد موافقة الصفقات المختصة ومصادقة سلطة الإشراف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون