الفصل 195
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى قباض الديوانة على مسؤوليتهم الشخصية القيام بعمليات المعاليم والأتاوى الديوانية والمعاليم ذات الأثر المماثل، والأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة عند التوريد وكافة العمليات الداخلة في نطاق اختصاصهم بمقتضى مجلة الديوانة ونصوصها التطبيقية.ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك ببعض المهام الموكولة إلى قباض المالية وذلك بقرار من وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون