الفصل 152
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988).- يجوز تكليف وكلاء دفوعات بالقيام ببعض المصاريف العمومية إذا كانت هذه المصاريف طفيفة أو تعذر تأديتها بأمر سابق بصرفها.تضبط طبيعة ومبلغ النفقات التي يمكن دفعها عن طريق وكالات الدفوعات بقرار "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" المحدث لكل وكالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون