الفصل 57
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة الأحكام الاستثنائية المقررة بالفصل 175 من هذا القانون الخاصة بالمحاسبين المنتصبين بالخارج يحجر تحجيرا باتا على كل محاسب عمومي أن يكون له بصفته المذكورة حساب مصرفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون