الفصل 240
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990).- للمحاسب المذكور صفة محاسب أول، وتسند إليه عند الاقتضاء، صفة محاسب مركزي.ويجوز محاسبين أولين أو محاسبين مساعدين حسب الطريقة المبينة بالفصل السابق ويقع إدراج العمليات التي يقومون بها ضمن جدولة أعمال المحاسب المركزي المشار إليه أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون