الفصل 120
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم الوزير المختص بإصدار الأوامر بصرف نفقات الدولة المقررة بالميزانية كما يقوم بإصدارها أيضا وتحت رقابته آمرو الصرف المساعدون وتسحب على صندوق المحاسب المكلف بالدفع.وتنطبق أحكام هذه المجلة على كل الأوامر الصادرة عن آمري الصرف الأولين أو المساعدين على السواء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون