الفصل 47
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تقطع مدة بأمر من الأمور التالية :1) تقديم صاحب الدين للسلطة الإدارية المختصة مطلبا في دفع دينه أو شكاية تتعلق بهذا الدين وفي هذه الصورة له أن يتسلم من رئيس الإدارة المعنية في تاريخ تقديم مطلبه أو شكايته مع بيان الأوراق والوثائق المرافقة له.2) رفع عدلية لدى المحاكم من طرف أي كان تتعلق بمصدر الدين أو بوجوده أو بمقداره أو تأديته.3) صدور مكاتبة تتعلق بالدين عن إدارة يهمها الأمر.4) تسديد جزء من الدين.وفي تلك الصورة تجري مدة الأربع أو الخمس سنوات الجديدة ابتداء من فاتح السنة المالية الموالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع.وإذا كان القطع ناتجا عن رفع عدلية فإن الأجل الجديد يجري ابتداء من أول السنة المالية الموالية التي أصبح الحكم فيها موصوفا باتصال القضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون