الفصل 42
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تؤدى النفقات العمومية عند حلول آجالها.بيد أنه يجوز "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أن يقرر بصفة استثنائية وخلافا لمقتضيات الفقرة السابقة تأدية المرتبات والأجور والجرايات العمرية قبل آجالها العادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون