الفصل 218
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم الوزراء وكتاب الدولة المكلفون برئاسة إدارة عمومية بمهمة آمرين أولين لإيرادات الحسابات الخاصة ولمصاريفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون