الفصل 158
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988).- يمسك الدفوعات حسابية خاصة تسمح بالتعرف من خلالها وفي أي وقت كان على مقدار التسبقات المسلمة له والأموال المدفوعة من قبله والأموال الباقية. ويقع مسك هذه الحسابية وفق قواعد يتم ضبطها من قبل "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون