الفصل 281
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يحرر المحاسب في موفى السنة حسابا ماليا لإدارة البلدية أثناء السنة الفارطة.ويعد الحساب طبق مثال يضبطه "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون