الفصل 66
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 47 لسنة 1985 المؤرخ في 25 افريل 1985).- لا يجوز لأي جماعة محلية الاقتراض في شكل من الأشكال المبينة بالفصل 65 من هذا القانون إلا بعد حصولها على ترخيص مسبق بموجب أمر، إلا أنه إذا تم الاقتراض لدى إحدى الهياكل العمومية التونسية للقروض المحدثة للغرض ففي هاته الصورة تتم المصادقة بمقتضى قرار مشترك من وزيري الداخلية والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون