الفصل 125
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فقدت بطاقة دفع يجوز إعطاء صاحبها نسخة منها بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقد وعلى من المحاسب المختص تفيد أن البطاقة لم يقع صرفها من طرفه مباشرة ولا من طرف أي محاسب مرخص له بدفع قيمة البطاقات الحاملة لتأشيرته.ويسلم المحاسب المعني بالأمر نسخة مطابقة للأصل من الفقد وأخرى من عدم الدفع لآمر الصرف ليحتفظ بهما تبريرا لأعماله ويحتفظ المحاسب بالنسخ الأصلية لإضافتها لآمر الصرف التابعة له البطاقة المفقودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون