الفصل 20
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولّى "وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك" مراقبة أعمال المحاسبين العموميين في شكلها الإداري و يجريها بواسطة أعوان محلّفين وحاملين لبطاقة مهنية. (نقحت الفقرة الأولى بالفصل 49 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010) .وللوزير المكلف بتنفيذ ميزانية تابعة أن يتولى هو أيضا مراقبة أعمال المحاسبين الراجعين له بالنظر.ثم إن المحاسبين العموميين يخضعون علاوة على ذلك للمراقبة القضائية التي تجريها دائرة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون