الفصل 73
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
"لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أن يقرر نظرا لتكاليف الاستخلاص بالنسبة لكل صنف من الضرائب أو المداخيل أو غيرها من الديون الراجعة للدولة ترك جباية المبالغ المطلوبة إن كانت قيمتها لا تتجاوز مقدارا يقع تعيينه من طرفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون