الفصل 242
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989).- يوجه آمر المقابيض وثائق الاستخلاص النهائية الخاصة بالموارد والمحاصيل الراجعة للمؤسسة مباشرة إلى المحاسب المكلف باستخلاصها ويتولى آمر المقابيض إعلام أمين المال الجهوي بذلك قصد التثقيل والمتابعة.على أن تحصيل الموارد العارضة والعاجلة الدفع يتم من طرف المحاسب بناء على وثائق وقتية يسلمها له آمر المقابيض مباشرة وتثقل المبالغ المحصلة بهذه الصور بسجلات المحاسب على سبيل التسوية في آخر كل شهر بمقتضى قائمة مفصلة في تلك الوثائق يحررها المحاسب ويسلمها آمر المقابيض بعد المصادقة عليها، لأمين المال الجهوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون