الفصل 24
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر تحجيرا باتا توظيف قارة كانت أو غير قارة لم تأت بها ميزانيات المقابيض أو القوانين وعند الاقتضاء التطبيقية لها كيفما كانت الصفة أو العنوان الذي تستخلص به، ويعد مختلسا ويقع تتبعه من أجل ذلك كل سلطة تقوم بفرضها وكل عون يقوم بإعداد جداول تحصيلها وضبط مقاديرها وكل من يقوم بجبايتها وذلك بقطع النظر عن العقوبات التأديبية وعن العقوبات المقررة بالقانون المتعلق بدائرة الزجر المالي(2) وعن الترجيع التي يمكن القيام بها في ظرف الأربع سنوات الموالية للتحصيل ضد القباض والأعوان المكلفين بالاستخلاص وكل من تولاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون