الفصل 16
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات التي يقوم بها الأعوان العاملون تحت أوامرهم.بيد أنه يمكن أن تحمل المسؤولية المالية على الخازن من أجل الأخطاء التي يرتكبها أثناء مباشرة وظائفه الخاصة والتي لا يمكن أن يمنعها المحاسب المسؤول قبل وقوعها.وإن القرار القاضي بتحميل المسؤولية المذكورة يتخذه وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك بناء على رئيس المصلحة التي يرجع إليها بالنظر الخازن المعني بالأمر.ويعتبر خازنا كل عون يمسك أموالا عمومية متأتية له من تسبقات أسندت له أو بحكم وظيفته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون