الفصل 130
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا وجوب لتقديم قائمات في الأشغال أو الشراءات أو الخدمات إذا كانت قيمتها لا تتجاوز في جملتها خمسة دنانير.وفي هذه الصورة تذكر تفصيلا الأشغال أو الخدمات أو المواد إما بأمر الصرف إن كانت تؤدى كذلك أو بالتوصيل الصادر عن صاحب الحق إن كانت تؤدى من للدفوعات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون