الفصل 118
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لآمري الصرف تحميل الدولة فوائد أو مصاريف بنكية أخرى مترتبة على قروض أو تسبقات يأخذها صاحب الصفقة لتمويل الأعمال المطلوب بها.بيد أن هذا لا يمنع تحميلها مصاريف أو غرامات لم تدرج بالقائمات التقديرية المقدمة من طرف صاحب الصفقة لعدم توقعها ولا يمكن حملها عليه بسبب قيامه بالعمل المطلوب منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون