الفصل 72
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن قاعدة الضرائب والمداخيل والمحاصيل وتصفيتها وطرق جبايتها ومبدأ سقوطها بالتقادم تقررها القوانين الخاصة بكل صنف من أصنافها.وتسلم للأعوان المكلفين بالجباية عن طريق "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" مستندات الديون الصادرة عن السلط العدلية أو الإدارية كجداول الضرائب والقرارات والبيوعات والأكرية والنسخ التنفيذية أو المجردة للأحكام وغيرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون