الفصل 263
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والمداخيل الراجعة لميزانية البلدية بالقرار الضابط لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون