الفصل 28
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 77 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).- بصرف النظر عن أحكام الفصل 28 خامسا من هذه المجلة، تتمثل أعمال التتبع السابقة لتبليغ السند التنفيذي في توجيه إعلام مقابل وصل بالاستلام إلى المدين وذلك إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه أو شرع في تبديد أملاكه أو إذا قام دائن آخر بأعمال تنفيذية ضده أو بافتتاح إجراءات توزيع أمواله.ويتضمن الإعلام مجموع المبالغ المطلوبة من المدين مع دعوته إلى تسديدها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ استلامه.ويبلغ السند التنفيذي وتباشر أعمال التتبع بانتهاء هذا الأجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون