الفصل 136
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المحاسب المختص أن يتأكد على مسؤوليته وقبل وضع تأشيرته على أوامر الصرف الصادرة له: ـ من توفر الاعتمادات اللازمة والمقررة بصفة قانونية.ـ ومن صحة إدراج النفقات بالعنوان والباب والقسم والفصل والفقرة وقسم الفقرة الخاصة بها حسب نوعها أو موضوعها.ـ ومن ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفية.ـ ومن براءة ذمة الدولة بتسديد الدين.ـ ومن موافقة مصلحة مراقبة المصاريف على عقدها.ـ ومن تطبيق قواعد وسقوط الحق.ـ ومن وجود جميع الوثائق المثبتة لها وصحتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون