الفصل 224
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى محاسب مركزي يقع تعيينه بمقتضى قرار مشترك من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" والوزير الذي يهمه الأمر القيام بعمليات التحصيل والصرف الراجعة للميزانية الملحقة.ويمكن أن تعهد بعض مشمولات المحاسب المركزي بمقتضى قرار من الوزير المعني بالأمر إلى قباض جهويين للميزانية الملحقة معينين بنفس الشروط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون