الفصل 285
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يباشر "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بالنسبة للبلديات التي لا تخضع مباشرة لسلطة دائرة المحاسبات نفس المهمة المناطة بعهدة هذه الدائرة ويقوم بمراجعة حساباتها وإصلاح الأخطاء المكتشفة بها وذلك مع مراعاة حق الدائرة في جلبها لديها للنظر فيها مباشرة.ويمكن الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن عن "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" لدى دائرة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون