Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يباشر "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بالنسبة للبلديات التي لا تخضع مباشرة لسلطة دائرة المحاسبات نفس المهمة المناطة بعهدة هذه الدائرة ويقوم بمراجعة حساباتها وإصلاح الأخطاء المكتشفة بها وذلك مع مراعاة حق الدائرة في جلبها لديها للنظر فيها مباشرة.ويمكن الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن عن "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" لدى دائرة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟