الفصل 132
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ضاعت أو تلفت أو سرقت وثائق إثبات عند المحاسب المختص يجوز "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" الترخيص له في تعويضها.وإذا ما ضاعت أو تلفت أو سرقت تلك الوثائق عند آمر الصرف يجوز له بموافقة "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" إصدار أمره بدفع المثبتة بتلك الوثائق بناء على إدارية يحررها في هذا الشأن ويبين بها الظروف والأسباب التي أدت إلى ضياعها أو تلفها أو سرقتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون