الفصل 197
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أن يحدث بقرار وبعد الحصول على موافقة الوزير المعني بالأمر حسابية تحليلية ببعض المصالح العمومية قصد التعرف على إنتاجيتها ومبلغ تكاليفها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون