الفصل 204
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقدم كل محاسب حساب تصرفه لمدة إدارته للمركز.وتشمل إدارة المحاسب جملة العمليات التي يكون قد قام بها أثناء كامل السنة المالية أو خلال مدة مباشرته للوظيف في غضون تلك السنة.ويبين الحساب حالة المركز في بداية السنة أو عند مباشرة المحاسب لوظيفه والعمليات على اختلاف أنواعها المنجزة خلال السنة أو خلال مدة الإدارة وكذلك حالة المركز في نهاية السنة أو عند انتهاء تلك المدة مع بيان الأموال والقيم الموجودة به آنذاك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون