الفصل 187
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى قباض المالية وجوبا إدارة أموال الجماعات المحلية بمناطقهم.ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بإدارة أموال مؤسسات أو هيئات عمومية أخرى.وفي هاتين الصورتين يتقيدون بالتراتيب الخاصة بتلك الجماعات والمؤسسات أو الهيئات وتدرج وجوبا في آخر كل شهر جملة المقبوضات والمصروفات التي يقومون بها بصفتهم تلك ضمن عملياتهم الخارجة عن الميزانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون