Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يقدم القباض الخصوصيون للميزانية الملحقة جداول شهرية في عملياتهم وحسابا سنويا مصحوبا بالوثائق المثبتة للمصاريف للقابض الجهوي التابعين له.ويتولى القابض الجهوي للميزانية الملحقة النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف القباض الخصوصيين المكلفين بتأدية مصاريف الملحقة وتأشيرها منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات.ويقدم القباض الجهويون للميزانية الملحقة جداول شهرية في عملياتهم وحسابا سنويا مصحوبا بالوثائق المثبتة للمصاريف إلى المحاسب المركزي قصد فحصه وتأشيره منه في مطابقته لسجلاتهم قبل عرضه على دائرة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟