الفصل 229
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يقدم القباض الخصوصيون للميزانية الملحقة جداول شهرية في عملياتهم وحسابا سنويا مصحوبا بالوثائق المثبتة للمصاريف للقابض الجهوي التابعين له.ويتولى القابض الجهوي للميزانية الملحقة النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف القباض الخصوصيين المكلفين بتأدية مصاريف الملحقة وتأشيرها منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات.ويقدم القباض الجهويون للميزانية الملحقة جداول شهرية في عملياتهم وحسابا سنويا مصحوبا بالوثائق المثبتة للمصاريف إلى المحاسب المركزي قصد فحصه وتأشيره منه في مطابقته لسجلاتهم قبل عرضه على دائرة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون