الفصل 34
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 53 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).- يستوجب خلاص معاليم الجولان الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات.وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع، على الأقل، مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون