الفصل 53
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تنجز العمليات الخارجة عن من طرف المحاسبين العموميين ويعود "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أو للوزير المختص بالنسبة لمحاسبي الميزانيات التابعة ضبط كيفية سير مختلف الحسابات المتعلقة بتلك العمليات وطرق إدارتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون