الفصل 59
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن منح أية تسبقة من أموال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية ولو كان ذلك بشرط استخلاصها أو تسويتها إلا بإذن خاص من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".ولا يمكن الترخيص في منح أية تسبقة على مصاريف تدفع عادة من ميزانية إحدى الهيئات المذكورة أعلاه إلا إذا كانت ممنوحة على مصاريف قانونية قررت لها اعتمادات خاصة بالميزانية ولم تستعمل بعد ويترتب على هذه التسبقة تجميد ما يساويها من اعتمادات من طرف مصلحة مراقبة المصاريف العمومية ومن طرف المحاسب المكلف بالصرف.وتسوى هذه التسبقة في الأجل المحدد بالقوانين والتراتيب الخاصة بها وإلا في بحر التسعة أشهر الموالية لمنحها وإذا ما تأخر المتمتع بها عن تسديدها أو عن تقديم حجج صرفها في الأجل المذكور بدون عذر مشروع يقع تعمير ذمته بما لم يقع ترجيعه منها.ولا يجوز منح تسبقات مالية على عمليات خارجة عن إلا لمؤسسات عمومية أو جماعات محلية وبشرط أن تكون مخصصة لسد حاجياتها المستعجلة للمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون