الفصل 202
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المحاسب في موفى كل سنة إجراء جرد عام للأموال والقيم بمعية موظف يعينه "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".ويقدم المحاسب نسخة من بيانات الجرد صحبة حسابه السنوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون