الفصل 126
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).- مع مراعاة القواعد التي تحكم النفقات العمومية يجوز اعتماد الفواتير الالكترونية الصادرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك سندات التصفية والإثباتات الأخرى للمصاريف وكذلك التحويلات المنجزة الكترونيا أو بواسطة المنظومات الإعلامية المعتمدة في مجال النفقات العمومية وتتمتع هذه الوثائق والمعطيات بنفس القوة الثبوتية والإبرائية التي تتمتع بها الوثائق الورقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون