الفصل 167
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج على مسؤوليتهم مصاريف هذه المراكز وتصفيتها وذلك في حدود الاعتمادات والأموال المحالة عليهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون