الفصل 102
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل من تحصل على صفقة أن يقدم كافية لتنفيذ التزاماته المنجرة عن الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون مطلوبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.بيد أنه يجوز إعفاء صاحب الصفقة من تقديم تلك الضمانات إن كانت الصفقة تتعلق بتزويد الدولة بمواد أو بخدمات تسدى لها وكانت صبغتها الخاصة تسمح بذلك الإعفاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون