الفصل 127
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ما تقرر دفع دين في ذمة الدولة أقساطا فإن آمر الصرف يدلي عند صدوره للأمر القاضي بدفع القسط الأول بالأوراق المثبتة لاستحقاق الدائن لذلك القسط ويكتفي عند تأدية الأقساط الموالية بذكر الحجج المدلى بها وأوامر الصرف السابقة (2) وعند التصفية النهائية للنفقة يقع الإدلاء ببقية الحجج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون