الفصل 180
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تودع لدى أمين المال العام السندات والديون والقيم التي تملكها الدولة وتقيد قيمتها بحساباته وعليه عهدتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون