الفصل 260
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تعمل البلديات تحت الإشراف الإداري لوزير الداخلية والإشراف المالي "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون