الفصل 82
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).- مع مراعاة أحكام الفصلين 81 و82 من هذه المجلة، في صورة الدفع عن بعد، لا يسلم المحاسب العمومي توصيلا في المبالغ المدفوعة عن بعد وتتم تبرئة ذمة القائم بالدفع بوصل الكتروني يحمل مرجعا وحيدا لتأكيد عملية الخلاص.ويمكن للقائم بالدفع استخراج وصل الكتروني يحمل رموزا تمكن من التثبت من صدقية المعطيات المدرجة به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون