الفصل 80
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984).- يجوز دفع المعاليم والرسوم الراجعة لمصلحة القمارق بواسطة سندات التزام مضمونة. ويترتب عن هذه السندات فائدة تدفع للدولة.ويعود "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" ضبط المعاليم التي يمكن دفعها بهذه الطريقة وشروط قبول تلك السندات وكذلك تحديد آجال دفع محتواها ومقدار الفائدة المترتبة عليها.يمكن دفع المعاليم والرسوم الديوانية الموظفة على السلع المستوردة بصفة مباشرة من طرف مصالح الدولة بواسطة سندات التزام إدارية لدفع المعاليم والرسوم الديوانية وذلك وفقا للشروط والأساليب التي ستضبط من طرف "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون