الفصل 160
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ما انتهت مهمة الوكالة يتولى آمر الصرف في أجل أقصاه 45 يوما تصفيتها ويخطر بذلك "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" ليصدر أمره للوكيل بترجيع الأموال الممنوحة له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون