الفصل 141
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تدفع أيضا بطريق التحويل المرتبات والأجور إذا ما تجاوز المبلغ الصافي للمرتب أو الأجر الشهري مقدارا يقع تعيينه أيضا "بقرار من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" ويراد بالمبلغ الصافي المبلغ الباقي من المرتب أو الأجر الشهري الكامل بعد طرح المبالغ الراجعة لصندوق الجرايات العمرية والحيطة الاجتماعية والأداءات الشخصية ويشمل المرتب الكامل التعويضات العائلية وبصورة عامة كل المنح المسندة مقابل تكاليف فعلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون