الفصل 189
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يقدم قابض المالية بالنسبة للمحاصيل والمداخيل والمعاليم المكلف باستخلاصها في موفى كل سنة إلى أمين المال الجهوي رفقة حسابه السنوي المعد لدائرة المحاسبات : 1) جدولا مفصلا في الديون المطروحة من حساباته مشفوعا بأذون الطرح ومبرراتها.2) قائمة مفصلة في الديون التي لم يستخلصها وبناء على هذه القائمة يضبط "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" مقدار ما يجب تعمير ذمة القابض بها لثبوت مسؤوليته ومقدار ما ينبغي الاستمرار في جبايته منها.ويكون القابض المسؤول ملزما بدفع ما بذمته حالا من ماله الخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون