الفصل 264
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 89 من المالية عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003).- إن قاعدة مختلف الضرائب والرسوم والمداخيل والمحاصيل البلدية وتصفيتها وطرق جبايتها وتحصيلها تقررها القوانين والأنظمة الخاصة بكل صنف من أصنافها.ويخضع سقوط حق تتبع استخلاصها بالتقادم لأحكام الفصلين 36 و36 مكرر من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون