الفصل 221
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع إحداث الميزانيات التابعة لميزانية الدولة العامة وحذفها بقوانين المالية.ويقع تنظيم المصالح المخصصة لها تلك الميزانيات بمقتضى أوامر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون