الفصل 8
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005).- يتحمل رئيس ورئيس مجلس المستشارين والوزراء المسؤولية المقررة بالقوانين الجارية بصفتهم آمري صرف نفقات الدولة وكذلك رؤساء البلديات آمرو صرف نفقات البلديات.أما آمرو الصرف المساعدون التابعون للدولة وآمرو صرف نفقات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية غير البلديات وكذلك رؤساء البلديات المعيّنون بمقتضى أمر فتتم محاكمتهم عند ارتكابهم أخطاء تصرف أو مخالفات أثناء قيامهم بوظائفهم من قبل دائرة الزجر المالي وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي تستوجبها المخالفات التي تمت معاينتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون