الفصل 98
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989).- لا يتم إبرام شراء عقارات لفائدة الدولة إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الأول بعد اطلاعه على رأي وزير التخطيط والمالية باستثناء العقارات التي لا تتجاوز قيمتها مقدارا يضبط بقرار من الوزير الأول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون